مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

288

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

« الجَذَع قبل الثني ، والجمع جُذعان وجِذاع ، والأنثى جَذَعَة ، والجمع جذعات . تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أجذع . والجَذَع اسم له في زمنٍ ليس بسنّ تنبت ولا تسقط » « 1 » . وأمّا في الاصطلاح فاختلف الفقهاء في المراد به تبعاً لاختلاف أنواع الأنعام « 2 » . وبذلك اختلف التبيع والجذع من حيث السنّ . 3 - المسنّة : وهي - لغةً - طُلوع الثنية « 3 » ، والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا أثنتا ، فإذا سقطت ثنيّتهما بعد طلوعها فقد أسنَّت ، وليس معنى إسنانها كبرها - كالرجل - ولكن معناه طلوع ثنيّتها ، وتُثني البقرة ، في السنة الثالثة « 4 » ، وبهذا اختلفت المسنّة مع التبيع والتبيعة من حيث السنّ . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - التبيع في الزكاة : تعرّض الفقهاء للتبيع في الزكاة ، فذكروا أنّ زكاة البقر في كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة ، كما أنّها إذا بلغت أربعين فزكاتها مسنّة ، وإذا بلغت ستّين فزكاتها تبيعان ، وإذا بلغت سبعين فزكاتها تبيع ومسنّة ، وهكذا « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) 2 - التبيع والتبيعة في الحجّ : ذهب الفقهاء إلى كفاية الثني في الهدي للحجّ ، وعرّف المشهور البقر الثني بالتبيع ، وهو ما له سنة ودخل في الثانية ، وعرّفه بعض آخر بما له سنتان « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حجّ ، هدي )

--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1194 . وانظر : المصباح المنير : 94 . ( 2 ) انظر : الحدائق 12 : 66 - 68 . جواهر الكلام 15 : 123 - 124 ، 131 - 132 . ( 3 ) المصباح المنير : 292 . ( 4 ) لسان العرب 6 : 397 . ( 5 ) انظر : الخلاف 2 : 19 ، م 15 . المعتبر 2 : 502 . المختلف 3 : 52 . الروضة 2 : 18 - 19 . الحدائق 12 : 54 - 55 . جواهر الكلام 15 : 114 - 116 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 144 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 136 - 138 .